الشيخ الطوسي
84
المبسوط
والباقي للبنت ، ولا شئ لبنت الابن . وقال المخالفون للبنت النصف ستة ولبنت الابن سهمان السدس ، وللزوج الربع ثلاثة ، وللأبوين السدسان أربعة ، يعول من اثني عشر إلى خمسة عشر . فإن كان مع بنت ابن ، ابن ابن فإن بنت الابن تسقط بالأخ ، لأن المسألة لا تعول بالعصبات وإنما تعول بذي فرض ، فرجع المسألة مع عولها إلى ثلاثة عشر . أولاد الصلب بنت وابن وبنت وبنون وبنات وابن وابنان وبنت سواء كانوا الذكور أكثر أو الإناث المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف . وهكذا ولد الولد يقوم مقام الولد ، سواء فرادي وجماعة بلا خلاف إلا أن عندنا يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، وعند الفقهاء يأخذ كل منهم نصيب من لو كان للصلب : لبنت الابن نصف المال ولبنات الابن الثلثان ولبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهكذا بنات الابن وابن الابن وبنت الابن وبنو ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد البنت لا يرث عندهم مع العصبة ، ومع عدمهم فيه خلاف . ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، لبنت الابن النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وتسقط بنت ابن ابن الابن . المسألة بحالها معهن أخ لهن : ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، معهن أخ لهن نظرت فإن كان الأخ مع بنت الابن فإن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطان الآخران وإن كان الأخ مع بنت ابن الابن ، فإن لبنت الابن النصف والباقي بين بنت ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان الأخ مع بنت ابن ابن ابن للبنت ( 1 ) النصف ، ولبنت ابن الابن السدس ، والباقي بين بنت ابن ابن ابن وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين . وعندنا أن المال لبنت الابن ، ويسقط الباقون . على حال : ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، مع كل واحدة عمة وعمتها :
--> ( 1 ) يعني بنت الابن .